العلامة الحلي

187

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

البحث الثاني : فيما تحتاج إليه الدار والحمّام وشبهه والأراضي . [ مسألة 653 : كلّ ما تحتاج إليه الدار من العمارة فهو على صاحب الدار ، ] مسألة 653 : كلّ ما تحتاج إليه الدار من العمارة فهو على صاحب الدار ، دون المستأجر ، سواء احتاجت إلى مرمّة لا تحوج إلى عين جديدة ، كإقامة جدار مائل وإصلاح منكسر وغلق يعسر فتحه ، أو احتاج إلى عين جديدة ، كبناء وجذع جديد وتطيين سطح ، والحاجة في هذين الضربين بخلل عرض في دوام الإجارة ، أو احتاج إلى عمارة بخلل قارن العقد ، كما إذا آجر دارا ليس لها باب أو ميزاب . وكلّ هذه الأنواع على صاحب الدار ، دون المستأجر ، فإن بادر إلى الإصلاح فلا خيار للمستأجر ، وإلّا فله الخيار إذا انتقصت المنفعة ، حتى لو وكف البيت « 1 » لترك الطين « 2 » تخيّر المستأجر ، فإذا انقطع بطل الخيار ، إلّا إذا حدث بسببه نقص . وإنّما يثبت الخيار في القسم الثالث إذا كان المستأجر جاهلا بالحال في ابتداء العقد ، أمّا لو كان عالما به فلا خيار له . [ مسألة 654 : إذا حصل الخلل في الدار على أحد الأنحاء الثلاثة ] مسألة 654 : إذا حصل الخلل في الدار على أحد الأنحاء الثلاثة - وهي ما لا يحتاج إلى عين جديدة ، وما يحتاج إليها ، وما يحتاج إلى عمارة لخلل قارن العقد - ففي إجبار المالك على هذه العمارات الثلاثة إشكال ، أقربه : العدم ؛ لأنّها ملك له ، فلا يجبر على عمارته . ويحتمل وجوبه ؛ لأنّه قد قبض العوض عن المنفعة الكاملة ، فيجب عليه إيصال المعوّض إليه ، وإنّما يصل المعوّض إلى المستأجر بالعمارة ،

--> ( 1 ) وكف البيت : هطل وقطر . لسان العرب 9 : 363 « وكف » . ( 2 ) الظاهر : « التطيين » .